Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ) أَنْفَقَ (تَبَرُّعًا) كَأَغْنِيَاءٍ مِنْ ذَكَرٍ، وَكَعَمٍّ وَأَخٍ وَخَالٍ، وَمَفْهُومُ قَوْلِنَا قَبْلَ الذَّبْحِ أَنَّهُ لَوْ شَرَكَ بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ وَتُجْزِي عَنْ رَبِّهَا، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ فِيمَا إذَا أُدْخِلَ الْغَيْرُ مَعَهُ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ

1,279

أَمَّا إنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ بِلَا شَرْطٍ كَمَا عِنْدَ اللَّخْمِيِّ، وَهِيَ

1,280

فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ وَأَجْزَأَتْ بِالْأَسْنَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَأَجْزَأَتْ) أَيْ التَّضْحِيَةُ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3783 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3782 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 3782 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ) أَنْفَقَ عَلَيْهِ (تَبَرُّعًا) كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَجَدِّهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَوْلَادِهِ الَّذِينَ لَهُمْ مَالٌ إنْ كَانَ جَذَعُ الْغَنَمِ وَثَنِيُّ الْبَقَرِ ذَا قَرْنَيْنِ بَلْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن تبرعا؛ يعني أنه لا فرق بين أن يكون الإنفاق المذكور لازما للمضحي الذي أدخل غيره كأبويه العاجزين ونحوهما، وبين أن يكون تبرعا كالغني من أولاده وأخيه وابن أخيه وأخته وابن أخته وجده وجدته إذا كان جميع من ذكر في نفقته، سواء كانوا أغنياء أو فقراء،

23,690

فإن ذلك يجزئهم، ولا يدخل يتيمه في أضحيته، ولا يشرك بين يتيمين وإن كانا أخوين. الباجي: عندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك، ويدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة،

23,691

وإن أدخل من لم يجز إدخاله لم يجز عن واحد منهما كما قاله اللخمي. قاله الشيخ إبراهيم وغيره.

23,692

وفي المدونة: ولو اشترى أضحية عن نفسه ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته جاز ذلك

23,693

بخلاف الهدي. ابن حبيب: يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد،

23,694

وفي العتبية: ذلك غير لازم، وقد مر أنها تسقط عن المُدخَل بالفتح ولو كان مليا كما في الحطاب، وقوله: "بلا شرك" ، هو المذهب، ونبه بذلك على خلاف الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما، قالا: إن البقرة والشاة تجزئ عن سبعة. قاله الخرشي. وتحصل مما مر خمسة أقسام: القريب اللازم النفقة فعليه أن يضحي عنه

23,695

إما بانفراده بضحية أو بإشراكه معه في الأجر على ما مر. الثاني: القريب المتطوع بنفقته كالأبوين مع اليسار والإخوة والأخوات وأبنائهم وابن العم فليس عليه الضحية عنهم، وله أن يشركهم في الأجر على ما مر ويكفيهم ذلك عن الضحية. الثالث: الأجنبي المتطوع بنفقته إن أشركه في الأجر لم تجز عن واحد منهما. الرابع: الأجنبي الواجب النفقة كالأجير بطعامه إن أشركه في الأجر لم تجز عن واحد منهما إلا الزوجة لأنه يشملها اسم الأهل.

الخامس: الأجنبي الذي لا ينفق عليه لا يشركه في الأجر وإلا لم يجز عن واحد منهما. وقوله: "إن سكن معه" ، قال الشيخ عبد الباقي والشيخ الخرشي: هذا فيمن ينفق عليه تبرعا لا لزوما، فلا يعتبر سكناه معه حينئذ. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: انظر من أين لهما هذا القيد؟ ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دليل له فيه أصلا، والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهم: أن السكنى معه شرط مطلقا انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.