Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَجَازَ) فِدَاءُ أَسِيرِ الْمُسْلِمِينَ (بِالْأَسْرَى) الْكُفَّارِ فِي أَيْدِينَا (الْمُقَاتِلَةِ) أَيْ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ الْقِتَالُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لَنَا مُتَرَقَّبٌ، وَخَلَاصُ الْأَسِيرِ مُحَقَّقٌ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا حُرِّمَ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَجَازَ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ سَحْنُونٍ وَالْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ: يُفْدَى الْأَسْرَى بِأَسْرَى الْكُفَّارِ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَالِ لِمَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِهِ. اللَّخْمِيِّ عَنْ أَصْبَغَ: مَا لَمْ يَخْشَ بِفِدَائِهِ ظُهُورَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْدَى بِصِغَارِ أَطْفَالِهِمْ إذَا لَمْ يُسْلِمُوا بِالذِّمِّيِّ إذَا رَضِيَ الذِّمِّيُّ وَكَانُوا لَا يَسْتَرِقُّونَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَجَازَ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتَلَةِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِدَاءُ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بِالْأَسْرَى الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْقِتَالُ الَّذِينَ عِنْدَنَا مِنْ الْعَدُوِّ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ مُتَرَقَّبٌ وَخَلَاصُ الْأَسَارَى مُحَقَّقٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِالْأَسْرَى الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْقِتَالُ) قَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يُخْشَ الظُّهُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى عَدَمِ الْقِتَالِ وَيَرَى أَنَّهُمْ يُوفُونَ بِذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِالْفِدَاءِ بِصِغَارِ أَطْفَالِهِمْ إذَا لَمْ يُسْلِمُوا وَبِالذِّمِّيِّ إذَا رَضِيَ وَكَانُوا لَا يُسْتَرَقُّونَ مِنْ ك.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَجَازَ) فِدَاءُ أَسِرْ الْمُسْلِمِينَ (بِ) الْكُفَّارِ (الْأَسْرَى) فِي أَيْدِينَا (الْمُقَاتِلَةِ) أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا الْقِتَالُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ مُتَرَقِّبٌ، وَخَلَاصُ الْمُسْلِمِ مُحَقَّقٌ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا مُنِعَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وجاز بالأسري المقاتلة؛ يعني أنه يجوز فداء أسرى المسلمين من العدو بأسارى الكفار الذين بأيدينا،

27,025

وإن كان أسارى العدو من المقاتلة، وإلى هذا ذهب أصبغ في العتبية لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم فدى أسيرين بمشرك. اللخمي: ما لم يخش بتسليمهم الظهور على المسلمين،

27,026

وأما إن كان إنما يخشى وقوع الضرر بالقتال الذي يحدث بعد تسليمهم فلا بأس به، لأن القتال لاستنقاذهم يجب مع وقوع الضرر بالقتال، إلا أن يعطوا عهدا أن لا يقاتلونا معهم ويري أنهم يوفون بذلك. سحنون: لا بأس أن يفدى بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا، وبالذمي إذا رضي الذمي وكانوا لا يسترقونه، وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يجوز بأسرى العدو المقاتلة. ابن عبد السلام: ولا شك أن من منع المفاداة بآلات الحرب منع هذا.

قاله الشارح. وقوله: "وجاز بالأسرى المقاتلة" ، قال غير واحد: أي التي شأنها القتال لأنه مترقب وخلاص المسلم محقق. انتهى. قال الشيخ إبراهيم: وقيده اللخمي بما إذا لم يخش الظهور على المسلمين إلا أن يحلفوا على عدم القتال ويري أنهم يوفون بذلك، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن خلاص أسرى المسلمين إلا بخلاص أسراهم. انتهى. وبالخمر؛ يعني أنه يجوز فداء أسرى المسلمين أيضا بالخمر. والخنزير؛ أي

27,027

وكذلك يجوز أيضا فداء أسارى المسلمين بالخنزير،

27,028

والحاصل أنه يجوز فداء أسارى المسلمين بالخمر والخنزير ونحوهما وهو مذهب سحنون وأحد قولي ابن القاسم،

27,029

قال في كتاب محمد: هو أخف من الفداء بالخيل وآلة الحرب. ومنع أشهب ذلك وابن القاسم في القول الآخر،

27,030

وإذا قلنا بالجواز، فنقل اللخمي وابن يونس وصاحب البيان عن سحنون أنه قال: يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إليهم ويحاسبهم بقيمته في الجزية،

27,031

زاد ابن يونس: فإن أبوا فلا يجبروا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.