فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَجَازَ) فِدَاءُ أَسِيرِ الْمُسْلِمِينَ (بِالْأَسْرَى) الْكُفَّارِ فِي أَيْدِينَا (الْمُقَاتِلَةِ) أَيْ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ الْقِتَالُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لَنَا مُتَرَقَّبٌ، وَخَلَاصُ الْأَسِيرِ مُحَقَّقٌ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا حُرِّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَجَازَ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ سَحْنُونٍ وَالْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ: يُفْدَى الْأَسْرَى بِأَسْرَى الْكُفَّارِ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَالِ لِمَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِهِ. اللَّخْمِيِّ عَنْ أَصْبَغَ: مَا لَمْ يَخْشَ بِفِدَائِهِ ظُهُورَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْدَى بِصِغَارِ أَطْفَالِهِمْ إذَا لَمْ يُسْلِمُوا بِالذِّمِّيِّ إذَا رَضِيَ الذِّمِّيُّ وَكَانُوا لَا يَسْتَرِقُّونَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَجَازَ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتَلَةِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِدَاءُ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بِالْأَسْرَى الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْقِتَالُ الَّذِينَ عِنْدَنَا مِنْ الْعَدُوِّ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ مُتَرَقَّبٌ وَخَلَاصُ الْأَسَارَى مُحَقَّقٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِالْأَسْرَى الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْقِتَالُ) قَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يُخْشَ الظُّهُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى عَدَمِ الْقِتَالِ وَيَرَى أَنَّهُمْ يُوفُونَ بِذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِالْفِدَاءِ بِصِغَارِ أَطْفَالِهِمْ إذَا لَمْ يُسْلِمُوا وَبِالذِّمِّيِّ إذَا رَضِيَ وَكَانُوا لَا يُسْتَرَقُّونَ مِنْ ك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَجَازَ) فِدَاءُ أَسِرْ الْمُسْلِمِينَ (بِ) الْكُفَّارِ (الْأَسْرَى) فِي أَيْدِينَا (الْمُقَاتِلَةِ) أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا الْقِتَالُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ مُتَرَقِّبٌ، وَخَلَاصُ الْمُسْلِمِ مُحَقَّقٌ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا مُنِعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجاز بالأسري المقاتلة؛ يعني أنه يجوز فداء أسرى المسلمين من العدو بأسارى الكفار الذين بأيدينا،

٢٧٬٠٢٥

وإن كان أسارى العدو من المقاتلة، وإلى هذا ذهب أصبغ في العتبية لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم فدى أسيرين بمشرك. اللخمي: ما لم يخش بتسليمهم الظهور على المسلمين،

٢٧٬٠٢٦

وأما إن كان إنما يخشى وقوع الضرر بالقتال الذي يحدث بعد تسليمهم فلا بأس به، لأن القتال لاستنقاذهم يجب مع وقوع الضرر بالقتال، إلا أن يعطوا عهدا أن لا يقاتلونا معهم ويري أنهم يوفون بذلك. سحنون: لا بأس أن يفدى بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا، وبالذمي إذا رضي الذمي وكانوا لا يسترقونه، وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يجوز بأسرى العدو المقاتلة. ابن عبد السلام: ولا شك أن من منع المفاداة بآلات الحرب منع هذا.

قاله الشارح. وقوله: "وجاز بالأسرى المقاتلة" ، قال غير واحد: أي التي شأنها القتال لأنه مترقب وخلاص المسلم محقق. انتهى. قال الشيخ إبراهيم: وقيده اللخمي بما إذا لم يخش الظهور على المسلمين إلا أن يحلفوا على عدم القتال ويري أنهم يوفون بذلك، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن خلاص أسرى المسلمين إلا بخلاص أسراهم. انتهى. وبالخمر؛ يعني أنه يجوز فداء أسرى المسلمين أيضا بالخمر. والخنزير؛ أي

٢٧٬٠٢٧

وكذلك يجوز أيضا فداء أسارى المسلمين بالخنزير،

٢٧٬٠٢٨

والحاصل أنه يجوز فداء أسارى المسلمين بالخمر والخنزير ونحوهما وهو مذهب سحنون وأحد قولي ابن القاسم،

٢٧٬٠٢٩

قال في كتاب محمد: هو أخف من الفداء بالخيل وآلة الحرب. ومنع أشهب ذلك وابن القاسم في القول الآخر،

٢٧٬٠٣٠

وإذا قلنا بالجواز، فنقل اللخمي وابن يونس وصاحب البيان عن سحنون أنه قال: يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إليهم ويحاسبهم بقيمته في الجزية،

٢٧٬٠٣١

زاد ابن يونس: فإن أبوا فلا يجبروا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.