Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَحَاصَّ) رَبُّ الْقِرَاضِ وَنَحْوُهُ (غُرَمَاءَهُ) فِي الْمَالِ الْمُخَلِّفِ عَنْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَرَبِّ الْبِضَاعَةِ الْوَدِيعَةِ

(قَوْلُهُ غُرَمَاؤُهُ) أَيْ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 9613 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَحَاصَّ غُرَمَاءَهُ وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ وَقُدِّمَ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ بِقِرَاضٍ لِزَيْدٍ أَوْ بِوَدِيعَةٍ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى غُرَمَاءِ الْمُقِرِّ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ الْقِرَاضِ أَوْ الْوَدِيعَةِ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا حَيْثُ كَانَ غَيْرَ مُفْلِسٍ فَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا فَلَا يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إلَّا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ إلَخْ) الْمُرَادُ أَفْرَزَهُ وَشَخَّصَهُ وَعَيْنَهُ كَهَذَا قِرَاضٌ لِزَيْدٍ أَوْ هَذَا بِضَاعَةٌ أَوْ هَذَا وَدِيعَةٌ وَمَعْنَى الْمُصَنَّفِ عَلَى كَلَامِهِ وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَقُدِّمَ عَلَى غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ، قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ أَمْ لَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُفْلِسًا فَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا إلَخْ فَقَوْلُهُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَصِيَّةٌ أَيْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ،

10,915

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ ثَمَانِيَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّك تَقُولُ التَّعْيِينُ

10,916

إمَّا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ وَفِي كُلٍّ

10,917

إمَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ أَمْ لَا وَفِي كُلٍّ

10,918

إمَّا مُفْلِسٌ أَمْ لَا فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ فَيُقْبَلُ التَّعْيِينُ مُطْلَقًا مُفْلِسًا أَمْ لَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ

10,919

وَأَمَّا إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُفْلِسٍ فَيُقْبَلُ مُطْلَقًا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَحَاصِلُ مَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت أَنَّهُ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي الْمَرَضِ بِأَنْ

10,920

قَالَ فِي مَرَضِهِ هَذَا قِرَاضُ فُلَانٍ أَوْ وَدِيعَتُهُ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَيُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الثَّابِتِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ

10,921

وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُفْلِسًا أَمْ لَا

10,922

وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَيُقْبَلُ مُطْلَقًا مُتَّهَمًا أَمْ

10,923

لَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُفْلِسٍ

10,924

وَأَمَّا إنْ كَانَ مُفْلِسًا فَلَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ مُجَرَّدُ إقْرَارٍ خَالٍ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ مُطْلَقًا.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ تَفِ تَرِكَتُهُ بِهَا (حَاصَّ) صَاحِبُ الْقِرَاضِ وَنَحْوُهُ (غُرَمَاءَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ ضَمَانُ الْقِرَاضِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ وَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ أَنَّ ضَمَانَهَا مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الطَّوْلِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلى كلام المدونة ويحاص به غرماءه أشار بقوله: وحاص غرماءه يعني أن القراض يؤخذ من تركة العامل إذا مات،

54,866

فإن كان على العامل ديون تغترق التركة فإن رب المال يحاص الغرماء بماله من رأس مال ويحاص بالربح إن حقق كما نقله المواق عن البرزلي،

54,867

فأما إذا لَمْ يحقق فلا يقضى به على التركة،

54,868

قال عبد الباقي: وإن كان على العامل ديون حاص رب القراض ونحوه غرماءه ومحل الضمان والمحاصة حيث لَمْ يوص ولم يطل الأمر كما قدمه في الوديعة بقوله: "وبموته ولم يوص ولم توجد إلَّا لكعشر سنين" . انتهى.

54,869

فإن أوصى بالوديعة فلا ضمان وإن لَمْ توجد لأنه علم أنه لَمْ يتلفها،

54,870

ومن الوصية أن يقول وضعتها في موضع كذا فلم توجد فيه إلى آخر ما مر عن الشبراخيتي،

54,871

وقوله: "ومن هلك" قال عبد الباقي: وهلك يقال للميت كافرًا أو غيره قال تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} . انتهى.

54,872

تنبيه: نقل الناصر في حواشي التوضيح عن أبي الحسن في باب المفقود ما نصه: لو دفع قراضا إلى أجل كشهر ثم سافر به العامل للتجارة ثم رفع رب المال أمره إلى الحاكم ليعديه في مال المقارض الحاضر فليس له ذلك؛ لأنه يحتمل أنه خسر في المال أو ضاع بغير تفريط منه فلا يعديه حتى يثبت أنه تصرف فيه لنفسه أو تصرف فيه على وجه يوجب ضمانه في ذمته،

54,873

بخلاف من أخذ مال القراض فمضت مدة ولم يحركه ثم مات ولم يوص به ولم يوجد فإنه يعديه فيه بعد أن يحلف رب المال أنه لَمْ يوصله إليه ولا قبض منه شيئًا، قال: وهو مذهب المدونة نقله الشيخ عن ابن الفخار. انتهى فتأمله والله أعلم. انتهى. نقله البناني. والله تعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.