وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ قُبِلَ
Its commentaries
(وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ (لِنَفْسِهِ أَوْ) ادَّعَاهُ (لِثَالِثٍ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ.
[فَصْلٌ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ] وَمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ لَمْ يُقْبَلْ مُطْلَقًا أَيْ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَلَا فِي حَقِّ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَرْتَفِعُ بِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وإن عاد المقر، فمادعاه) أي: ادعى المقر به أنه (لنفسه، أو) أنه (لثالث: قبل) منه ذلك؛ لأنه في يده ، فيقبل دعواه أنه لنفسه وإقراره به لغيره.
وأما الإقرار بالرق فحكمه حكم الإقرار بالمال في الأصح، فيبقى من أقر برق نفسه وكذبه المقر له في يد نفسه ويبقى بيد من هو في يده] من أقر برقه لغير من هو في يده] . ] فصل: مسائل من الإقرار]
؛ أي: إذا كان مجهولَ النسب -كما تقدم -. * قوله: (أو لثالثٍ) ؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق -.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.