Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ نَقَصُوا) أَيْ الْأَرْبَعُونَ (قَبْلَ إتْمَامِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا) نَصًّا لِأَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِهَا، كَالطَّهَارَةِ وَالْمَسْبُوقُ إنَّمَا صَحَّتْ مِنْهُ تَبَعًا لِصِحَّتِهَا مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ (إنْ لَمْ تُمْكِنْ إعَادَتُهَا) جُمُعَةً بِشُرُوطِهَا فَإِنْ أَمْكَنَتْ وَجَبَتْ لِأَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن نقصوا) أي: نقص الأربعون (قبل إتمامها) أي: إتمام الجمعة (استأنفوا ظهرا) . نص عليه؛ لأن العدد شرط. فاعتبر في جمعيها؛ كا لطها رة.

3,729

وقيل: يتمونها ظهرا.

وقيل: يتمونها جمعة مطلقاً.

3,730

وقيل: إن كان بعد ركعة. واختاره الموفق وذكره قياس المذهب، كمسبوق.

وفرق غيره بأنها إنما صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا.

ومحل ذلك: (إن لم يمكن إعادتها) جمعة بشروطها، لإمكان إقامتها من غير عذر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.