Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ)

1,398

فَلَوْ خَطَبَ وَاحِدٌ الْأُولَى وَآخَرُ الثَّانِيَةَ.

أَجْزَأَتَا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يشترط لصحة الخطبتين أيضاً (ان يتولاهما وأحد) .

3,754

فلو خطب الخطبة الثانية غير الذي خطب الخطبة الأولى أجزأتا.

3,755

قال في " النكت ": فيعابى بها فيقال: عبادة وأحد ة بدنية محضه تصح من اثنين.

انتهى.

وعنه: يشترط ان يتولاهما وأحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا أن يتوالاهما واحد) ويعايا بها، فيقال: عبادة بدنية محضة وصحَّت من اثنين .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.