Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُشْتَرَطُ لِلْخُطْبَتَيْنِ (الطَّهَارَتَانِ) مِنْ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ فَتَصِحُّ خُطْبَةُ جُنُبٍ كَأَذَانِهِ وَتَحْرِيمُ لُبْثِهِ بِالْمَسْجِدِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِوَاجِبِ الْعِبَادَةِ كَصَلَاةِ مَنْ مَعَهُ دِرْهَمٌ غَصْبٌ. (وَ) لَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا (سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَ) لَا (إزَالَةُ النَّجَاسَةِ) كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَأَوْلَى

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا الطهارتان) من الحدث والجنابة. يعني: أن الطهارتين لا يشترطان لصحة الخطبتين على المذهب. فتجزئ خطبة الجنب نصا؛ لأن تحريم لبثه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة؛ كصلاه من معه درهم غصب. وقيد بذلك بعض الأصحاب بأن يكون المنبر خارج المسجد؛ لأن لبثه فيه معصية تنافي العبادة (و) لا يشترط أيضاً لصحة الخطبتين (ستر عورة و) لا (إزالة النجاسمة) .

3,753

قال في " الفروع ": حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه.

وقيل: بلى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا الطهارتان. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يشترط للخطبتَين.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.