Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَنْقُضُ مَسٌّ مُطْلَقًا ل (شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ) وَلَا اللَّمْسُ بِهَا ; لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ أَشْبَهَ لَمْسَ الدَّمْعِ وَلِذَلِكَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ أَوْقَعَ بِهَا. (وَ) لَا يَنْقُضُ لَمْسُ (مَنْ) لَهَا، أَوْ لَهُ (دُونَ سَبْعٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ. (وَ) لَا لَمْسُ (رَجُلٍ لِأَمْرَدَ) وَهُوَ الشَّابُّ، طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ. قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ،

344

وَلَوْ لِشَهْوَةٍ.

وَكَذَا مَسُّ امْرَأَةٍ امْرَأَةً وَلَوْ لِشَهْوَةٍ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) ينقض لمسِِِِِِِ مطلقاً (لشعر وظفر وسن)

1,000

وكذا لو كان المس بشعر اللامس أو ظفره أو سنه؛ لأن ذلك لا يقع الطلاق بإيقاعه عليه ولا الظهار ولا العتق؛ لكونه ينفصل في حال السلامة. أشبه لمس الدمع.

1,001

قال في " الفروع ": ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح خلافاً لمالك.

1,002

وقال بعضهم: وكذا اللمس به وهو متجه. انتهى.

و (لا) نقض بلمس (من) لها أو له (دون سبع) .

1,003

قال في " التنقيح ": غير طفلة وعكسه. انتهى.

يعني انه لا ينقض مس الرجل الطفلة ولاالمرأة الطفل.

1,004

ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام سبع سنين.

1,005

وقال في " الإنصاف ": وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب

1,006

ثم ذكر من جزم به ومن اختاره ثم قال: وقيل: لا ينقض.

ثم قال:

وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة، وانما ينقض لمس التي تشتهى.

1,007

قلت: لعله مراد من أطلق. انتهى.

وبمعنى هذا قطع في " التنقيح ". وتقدمت حكآية لفظه. وقد

1,008

قال في خطبة " التنقيح ": فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا أو حكما مخالفا لأصله أو غيره فاعتمده فانه وضع عن تحرير، ومراده بأصله " الإنصاف ". فلهذا لم أعول على ما في " الإنصاف " من كون: ان حكم الصغيرة كالكبيرة، وذكرت معنى ما في " التنقيح ". والله أعلم. (ولا) نقض بلمس (رجل لأمرد) .

1,009

قال في " القاموس ": والامرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. انتهى.

1,010

قال في " الإنصاف ": ولو كان لشهوة. وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به أكثر المتقدمين. وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان لشهوة، وحكاها ابن تميم وجها، وجزم به في " الوجيز "، وحكاه في " الإيضاح" رواية.

قال ابن رجب في " الطبقات ": وهو غريب.

قال ابن عبيدان: وهذا قول متوجه ونصره.

1,011

قلت: وليس ببعيد. انتهى.

وكذا لمس امرأة امرأة لشهوة في عدم النقض على المذهب.

1,012

قال في " الفروع ": وقيل ينقض مس رجل رجلا، أو امرأة امرأة لشهوة، فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه لهما. انتهى.

1,013

قال في خطبته: ومتى قلت: وقيل كذا قالمقدم خلافه فعلم من هذا الصنيع: ان المقدم عنده عدم النقض في الجمع.

ووجه المذهب: عدم تناول الآية لما ذكر.

الملموس فرجه هل ينتقض وضوءه

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومن دون سبع) ؛ أيْ: ما لم يكن الممسوس منه الفرج،

182

فإن مس فرج الآدمي ينقض مطلقًا،

183

ولو ممن دون سبع، كما صرح به شيخنا في الحاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.