لَا شَعْرٍ َظُفْرٍ وَسِنٍّ ومَنْ دُونَ سَبْعٍ وَرَجُلٍ لِأَمْرَدَ
الشروح عليها
(لَا) يَنْقُضُ مَسٌّ مُطْلَقًا ل (شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ) وَلَا اللَّمْسُ بِهَا ; لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ أَشْبَهَ لَمْسَ الدَّمْعِ وَلِذَلِكَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ أَوْقَعَ بِهَا. (وَ) لَا يَنْقُضُ لَمْسُ (مَنْ) لَهَا، أَوْ لَهُ (دُونَ سَبْعٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ. (وَ) لَا لَمْسُ (رَجُلٍ لِأَمْرَدَ) وَهُوَ الشَّابُّ، طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ. قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ،
وَلَوْ لِشَهْوَةٍ.
وَكَذَا مَسُّ امْرَأَةٍ امْرَأَةً وَلَوْ لِشَهْوَةٍ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُ
(لا) ينقض لمسِِِِِِِ مطلقاً (لشعر وظفر وسن)
وكذا لو كان المس بشعر اللامس أو ظفره أو سنه؛ لأن ذلك لا يقع الطلاق بإيقاعه عليه ولا الظهار ولا العتق؛ لكونه ينفصل في حال السلامة. أشبه لمس الدمع.
قال في " الفروع ": ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح خلافاً لمالك.
وقال بعضهم: وكذا اللمس به وهو متجه. انتهى.
و (لا) نقض بلمس (من) لها أو له (دون سبع) .
قال في " التنقيح ": غير طفلة وعكسه. انتهى.
يعني انه لا ينقض مس الرجل الطفلة ولاالمرأة الطفل.
ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام سبع سنين.
وقال في " الإنصاف ": وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب
ثم ذكر من جزم به ومن اختاره ثم قال: وقيل: لا ينقض.
ثم قال:
وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة، وانما ينقض لمس التي تشتهى.
قلت: لعله مراد من أطلق. انتهى.
وبمعنى هذا قطع في " التنقيح ". وتقدمت حكآية لفظه. وقد
قال في خطبة " التنقيح ": فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا أو حكما مخالفا لأصله أو غيره فاعتمده فانه وضع عن تحرير، ومراده بأصله " الإنصاف ". فلهذا لم أعول على ما في " الإنصاف " من كون: ان حكم الصغيرة كالكبيرة، وذكرت معنى ما في " التنقيح ". والله أعلم. (ولا) نقض بلمس (رجل لأمرد) .
قال في " القاموس ": والامرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. انتهى.
قال في " الإنصاف ": ولو كان لشهوة. وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به أكثر المتقدمين. وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان لشهوة، وحكاها ابن تميم وجها، وجزم به في " الوجيز "، وحكاه في " الإيضاح" رواية.
قال ابن رجب في " الطبقات ": وهو غريب.
قال ابن عبيدان: وهذا قول متوجه ونصره.
قلت: وليس ببعيد. انتهى.
وكذا لمس امرأة امرأة لشهوة في عدم النقض على المذهب.
قال في " الفروع ": وقيل ينقض مس رجل رجلا، أو امرأة امرأة لشهوة، فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه لهما. انتهى.
قال في خطبته: ومتى قلت: وقيل كذا قالمقدم خلافه فعلم من هذا الصنيع: ان المقدم عنده عدم النقض في الجمع.
ووجه المذهب: عدم تناول الآية لما ذكر.
الملموس فرجه هل ينتقض وضوءه
* قوله: (ومن دون سبع) ؛ أيْ: ما لم يكن الممسوس منه الفرج،
فإن مس فرج الآدمي ينقض مطلقًا،
ولو ممن دون سبع، كما صرح به شيخنا في الحاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.