وتَوَسُّدُهُ وَكُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ
الشروح عليها
(وَ) (يَحْرُمُ تَوَسُّدُهُ) أَيْ الْمُصْحَفِ (وَ) تَوَسُّدُ (كُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ) وَإِلَّا كُرِهَ،
وَيَحْرُمُ الْوَزْنُ بِهِ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ: إنْ خَافَ سَرِقَةً فَلَا بَأْسَ،
وَيَحْرُمُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِنَجِسٍ.
(و) يحرم (توسده) أي: توسد المصحف (وكتب علم فيها قرآن) .
قال في " الإنصاف ": كره أحمد رحمه الله تعالى توسده،
وفي تحريمه وجهان، وأطلقهما في " الفروع "، واختار في " الرعاية " التحريم، وقطع به المصنف في " المغني " والشارح. قاله في " الآداب "، وقدم هو عدم التحريم، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها
وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره.
قال أحمد في كتب الحديث: ان خاف سرقة فلا بأس. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.