فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) (يَحْرُمُ تَوَسُّدُهُ) أَيْ الْمُصْحَفِ (وَ) تَوَسُّدُ (كُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ) وَإِلَّا كُرِهَ،

٣٦٧

وَيَحْرُمُ الْوَزْنُ بِهِ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ.

٣٦٨

وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ: إنْ خَافَ سَرِقَةً فَلَا بَأْسَ،

٣٦٩

وَيَحْرُمُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِنَجِسٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يحرم (توسده) أي: توسد المصحف (وكتب علم فيها قرآن) .

١٬١٢٦

قال في " الإنصاف ": كره أحمد رحمه الله تعالى توسده،

١٬١٢٧

وفي تحريمه وجهان، وأطلقهما في " الفروع "، واختار في " الرعاية " التحريم، وقطع به المصنف في " المغني " والشارح. قاله في " الآداب "، وقدم هو عدم التحريم، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها

١٬١٢٨

وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره.

قال أحمد في كتب الحديث: ان خاف سرقة فلا بأس. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.