Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُعْتَبَرُ فِيهِ) أَيْ الْقَبْضِ (إذْنُ وَلِيِّ أَمْرٍ) أَيْ حَاكِمٍ (لِمَنْ جُنَّ وَنَحْوِهِ) كَمَنْ حَصَلَ لَهُ بِرْسَامٌ بَعْدَ عَقْدِ رَهْنٍ وَقَبْلَ إقْبَاضِهِ ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُ لِلْحَاكِمِ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ نَوْعُ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ، فَاحْتِيجَ إلَى نَظَرٍ فِي الْأَحَظِّ،

2,709

فَإِنْ كَانَ الْأَحَظِّ فِي إقْبَاضِهِ كَأَنْ شُرِطَ فِي بَيْعٍ وَالْحَظُّ فِي إتْمَامِهِ أَقْبَضَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قَبَضَهُ مُرْتَهِنٌ بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ أَوْ وَلِيِّهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبْضًا وَإِنْ مَاتَ رَاهِنٌ قَبْلَ إقْبَاضِهِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ كَالْمَيِّتِ وَإِنْ أَحَبَّ إقْبَاضَهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ سِوَى هَذَا الدَّيْنِ فَلَهُ ذَلِكَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويعتبر) أي: ويشترط (فيه) أي: في القبض الصحيح (إذن ولي امر لمن جن، ونحوه)، كمن حصل له برسام. يعني: أن من رهن شيئا ثم جن قبل إقباضه رجع الأمر في ذلك إلى ولي الأمر، لأنه نوع تصرف في المال فاحتيج إلى نظر في الحظ.

note

ثم إن كان الحظ للمجنون في التقبيض، مثل: أن يكون شرطا في بيع، والحظ في إتمامه أقبضه.

7,496

وإن كان الحظ في تركه لم يجز له تقبيضه.

وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض.

7,497

فلو تعدى المرتهن وقبضه من غير إذن الراهن كان بمنزلة ما لم يقبض.

7,498

وإن مات الراهن قبل إقباضه فورثته مقامه: فإن أحبوا عدم تقبيضه لم يلزمهم، لأنه لم يلزم الميت ..

7,499

وإن أحبوا إقباضه وليس على الميت سوى هذا الدين فلهم ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولي أمر) لعل المراد به الحاكم؛ لأن من جُنَّ بعد البلوغ لا ينظر في ماله إلا الحاكم، حاشية .

* قوله: (ونحوه) كمن حصل له برسام.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.