Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) يُعْلِمْ عَدْلٌ أَوْ مُرْتَهِنٌ مُشْتَرِيًا أَنَّهُ وَكِيلٌ (فَعَلَى بَائِعٍ) يَرْجِعُ مُشْتَرٍ ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَيَرْجِعُ بَائِعٌ عَلَى رَاهِنٍ إنْ أَقَرَّ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ،

2,742

وَإِنْ تَلِفَ رَهْنٌ بِيعَ بِيَدِ مُشْتَرٍ ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا قَبْلَ دَفْعِ ثَمَنِهِ فَلِرَبِّهِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ غَاصِبٍ وَعَدْلٍ وَمُشْتَرٍ - وَفِي الْمُغْنِي - وَالْمُرْتَهِنِ يَعْنِي إنْ كَانَ حَصَلَ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِتَضْمِينِهِ، وَقَرَارُ ضَمَانِهِ عَلَى مُشْتَرٍ لِتَلَفِهِ بِيَدِهِ وَدُخُولِهِ عَلَى ضَمَانِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يعلم العدل المشتري أنه وكيل: (فـ) له الرجوع (على بائع) ويرجع هو على الراهن إن أقر بذلك او قامت به بينة،

7,579

وإن انكر قبل قول العدل بيمينه.

7,580

فإن نكل قضي عليه.

وإن تلف الرهن المبيع بيد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه.

فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل.

7,581

وفي " المغني ": والمرتهن.

7,582

وفي " الرعاية ": والمشتري بدل المرتهن.

قال ابن نصر الله: ولعله الصواب، إذ لا تعلق للمرتهن به، لأنه لم يقبضه ولا قبض ثمنه فكيف يضمنه؟ انتهى.

ويستقر الضمان على المشتري، لأن التلف في يده.

ومحله: إن علم بالغصب، وإلا فهل يستقر الضمان عليه أو على الغاصب؟ على روايتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإلا يعلم المشتري.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.