وَإِلَّا فَعَلَى بَائِعٍ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يُعْلِمْ عَدْلٌ أَوْ مُرْتَهِنٌ مُشْتَرِيًا أَنَّهُ وَكِيلٌ (فَعَلَى بَائِعٍ) يَرْجِعُ مُشْتَرٍ ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَيَرْجِعُ بَائِعٌ عَلَى رَاهِنٍ إنْ أَقَرَّ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ،
وَإِنْ تَلِفَ رَهْنٌ بِيعَ بِيَدِ مُشْتَرٍ ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا قَبْلَ دَفْعِ ثَمَنِهِ فَلِرَبِّهِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ غَاصِبٍ وَعَدْلٍ وَمُشْتَرٍ - وَفِي الْمُغْنِي - وَالْمُرْتَهِنِ يَعْنِي إنْ كَانَ حَصَلَ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِتَضْمِينِهِ، وَقَرَارُ ضَمَانِهِ عَلَى مُشْتَرٍ لِتَلَفِهِ بِيَدِهِ وَدُخُولِهِ عَلَى ضَمَانِهِ
(وإلا) أي: وإن لم يعلم العدل المشتري أنه وكيل: (فـ) له الرجوع (على بائع) ويرجع هو على الراهن إن أقر بذلك او قامت به بينة،
وإن انكر قبل قول العدل بيمينه.
فإن نكل قضي عليه.
وإن تلف الرهن المبيع بيد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه.
فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل.
وفي " المغني ": والمرتهن.
وفي " الرعاية ": والمشتري بدل المرتهن.
قال ابن نصر الله: ولعله الصواب، إذ لا تعلق للمرتهن به، لأنه لم يقبضه ولا قبض ثمنه فكيف يضمنه؟ انتهى.
ويستقر الضمان على المشتري، لأن التلف في يده.
ومحله: إن علم بالغصب، وإلا فهل يستقر الضمان عليه أو على الغاصب؟ على روايتين.
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإلا يعلم المشتري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.