Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَنْ الْمَالِ) الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ (صَحَّ) عَفْوُهُ فِي حَقِّهِ لِمِلْكِهِ إيَّاهُ وَ (لَا) يَصِحُّ (فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ) ; لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُ تَفْوِيتَهُ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَانٍ وَيَكُونُ رَهْنًا وَإِذَا انْفَكَّ) الرَّهْنُ ب

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن عفا) السيد (عن المال: صح) العفو في حقه، لأنه يملكه. (إلا في حق مرتهن) فيؤخذ من الجانى.

7,648

وقيل: من الراهن قيمة الرهن إذا قتل، او أرشه إن نقص تكون رهنا. (فإذا انفك) الرهن

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* [قوله: (عن المال) الواجب بسبب الجناية] .

* قوله: (لا في حق مرتهن) فللمرتهن أخذ الأرش من الجاني، ويستمر تحت يده إلى أن ينفك الرهن.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.