Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَأْثَمُ إنْ) حَلَفَ وَ (لَمْ يَتَأَوَّلْ) لِكَذِبِهِ (وَهُوَ) أَيْ: إثْمُ حَلِفِهِ بِدُونِ تَأْوِيلٍ (دُونَ إثْمِ إقْرَارِهِ بِهَا) لِأَنَّ حِفْظَ مَالِ الْغَيْرِ عَنْ الضَّيَاعِ آكَدُ مِنْ بِرِّ الْيَمِينِ، (وَيُكَفِّرُ) كَفَّارَةَ يَمِينٍ وُجُوبًا إنْ حَنِثَ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ،

3,781

وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ. فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا تَنْعَقِدُ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ وَتَقَدَّمَ فِي الْمُضَارَبَةِ: لَوْ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَجُهِلَتْ فِي مَالِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهَا،

3,782

فَإِنَّ رَبَّهَا يَكُونُ غَرِيمًا بِهَا.

[

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويأثم ان) حلف و (لم يتأول. وهو) أي: إثم حلفه بدون تأويل (دون إثم إقراره بها) ، لان حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين بالتأويل، (ويكفر) أي: وتلزمه كفارة اليمين حيث قدر على التأويل ولم يفعل.

10,816

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله. انتهي.

وحكى أبو الخطاب في " فتاويه " في وجوب الكفارة روايتين.

10,817

قال في " الإنصاف ": وإن أكره على اليمين بالطلادتى فأجاب أبو الخطاب بانها لا تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق.

قال الحارثي: وفيه بحث. وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه. فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع على المذهب. انتهي.

10,818

وأما إذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها. وتقدمت المسألة في المتن في المضاربة .

ولا فرق بين أن يوجد في التركة من جنس الوديعة أو لم يوجد.

وفيما إذا لم يعلم هل هي باقية أو تلفت؟ وجه بعدم الضمان، لأن الأصل عدم التفريط والتعدي فيها.

10,819

والمذهب الأول، لأن الأصل وجوب الرد فيبقى عليه ما لم يوجد ما يزيله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.