Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ) لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّتَهُ (أَوْ) مِنْ (زِنًا لَهُ) أَيْ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَّقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وولدها من زوج) لم يشترط حريته (أو) من (زنا: له) أى لمالك الرقبة.

13,131

قال في " الأنصاف ": قدمه في " المحرر " و" الفر وع " و" النظم " وجزم به في " المنور ". وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.

ووجه ذلك: أو ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها فكان لمالك الرقبة.

13,132

وقيل: هو بمنزلتها؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها. أشبه ولد المكاتبة. وجزم بهذا القول في " الهدأىة " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الكافي " و" شرح ابن منجى " .. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق " و" الشرح ". نقل ذلك في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وولدها من زوج) لعله ما لم يكن شرط أو غرر.

* قوله: (له) ؛ أيْ: لمالك الرقبة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.