فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ) لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّتَهُ (أَوْ) مِنْ (زِنًا لَهُ) أَيْ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَّقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وولدها من زوج) لم يشترط حريته (أو) من (زنا: له) أى لمالك الرقبة.

١٣٬١٣١

قال في " الأنصاف ": قدمه في " المحرر " و" الفر وع " و" النظم " وجزم به في " المنور ". وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.

ووجه ذلك: أو ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها فكان لمالك الرقبة.

١٣٬١٣٢

وقيل: هو بمنزلتها؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها. أشبه ولد المكاتبة. وجزم بهذا القول في " الهدأىة " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الكافي " و" شرح ابن منجى " .. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق " و" الشرح ". نقل ذلك في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وولدها من زوج) لعله ما لم يكن شرط أو غرر.

* قوله: (له) ؛ أيْ: لمالك الرقبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.