وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَهُ
الشروح عليها
(وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ) لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّتَهُ (أَوْ) مِنْ (زِنًا لَهُ) أَيْ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَّقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وولدها من زوج) لم يشترط حريته (أو) من (زنا: له) أى لمالك الرقبة.
قال في " الأنصاف ": قدمه في " المحرر " و" الفر وع " و" النظم " وجزم به في " المنور ". وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.
ووجه ذلك: أو ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها فكان لمالك الرقبة.
وقيل: هو بمنزلتها؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها. أشبه ولد المكاتبة. وجزم بهذا القول في " الهدأىة " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الكافي " و" شرح ابن منجى " .. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق " و" الشرح ". نقل ذلك في " الأنصاف ".
* قوله: (وولدها من زوج) لعله ما لم يكن شرط أو غرر.
* قوله: (له) ؛ أيْ: لمالك الرقبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.