وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا
Its commentaries
(وَنَفَقَتُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا) لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ. أَشْبَهَ الزَّوْجَ، وَلِأَنَّ إيجَابَ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ مُجَرَّدٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(ونفقتها) أى نفقة الموصى بنفعها (على مالك نفعها) .
قال في " الأنصاف ": وهو المذهب صمححه في " التصحيح ". واختاره المصنف والشارح وجزم به في " المنور " و" منتخب الأزجي " وقدمه في " الخلاصة " و" المحرر " و" النظم " و" تجريد (١) العنا ية ".
وزاد في " المغني ": وهو قول أصحاب الرأى والاصطخري. وهو أصح أن شاء الله تعالى؛ لأنه يملك النفع على التاً بيد. فكانت النفقة عليه؛ كالزوج. ولأن نفعها له فكان عليه ضررها كالمالك لهما جميعا. يحققه : أن أيجاب النفقة على من لا نفع له ضررٌ مجرد. فيصير معنى الوصية: أو صيت لك بنفع أمتي وأبقيت على ورثتي ضرها ..
وقيل: على مالك الرقبة.
[قال في " الأنصاف "] : وهو الذي ذكره الشريف ابو جعفر مذهبا لأحمد . وجزم به في " الوجيز " وأبو الخطاب في " رووس المسائل " وابن بكروس وغيرهم. وعن القاضي مثله. وقدمه في " الرعايتين " و" الفائق " و" الحاوى الصغير ". انتهى.
قال في " المغني ": وهو قول أبي ثور وظاهر مذهب الشافعي "؛ لأن النفقة على الرقبة. فكانب على صاحبها؛ كالعبد المستأجر. وكما لو لم يكن لهامنفعة.
قال الشريف: ولأن الفطرة تلزمه. والفطرة تتبع النفقة. ووجوب التابع على إنسان دليل على وجوب المتبوع عليه. انتهى.
وقيل: تجب نفقتها في كسبها.
فإن عدم ففي بيت المال.
* قوله: (ونفقتها) ويتجه: وفطرتها.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.