فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنَفَقَتُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا) لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ. أَشْبَهَ الزَّوْجَ، وَلِأَنَّ إيجَابَ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ مُجَرَّدٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ونفقتها) أى نفقة الموصى بنفعها (على مالك نفعها) .

١٣٬١٣٣

قال في " الأنصاف ": وهو المذهب صمححه في " التصحيح ". واختاره المصنف والشارح وجزم به في " المنور " و" منتخب الأزجي " وقدمه في " الخلاصة " و" المحرر " و" النظم " و" تجريد (١) العنا ية ".

وزاد في " المغني ": وهو قول أصحاب الرأى والاصطخري. وهو أصح أن شاء الله تعالى؛ لأنه يملك النفع على التاً بيد. فكانت النفقة عليه؛ كالزوج. ولأن نفعها له فكان عليه ضررها كالمالك لهما جميعا. يحققه : أن أيجاب النفقة على من لا نفع له ضررٌ مجرد. فيصير معنى الوصية: أو صيت لك بنفع أمتي وأبقيت على ورثتي ضرها ..

١٣٬١٣٤

وقيل: على مالك الرقبة.

[قال في " الأنصاف "] : وهو الذي ذكره الشريف ابو جعفر مذهبا لأحمد . وجزم به في " الوجيز " وأبو الخطاب في " رووس المسائل " وابن بكروس وغيرهم. وعن القاضي مثله. وقدمه في " الرعايتين " و" الفائق " و" الحاوى الصغير ". انتهى.

١٣٬١٣٥

قال في " المغني ": وهو قول أبي ثور وظاهر مذهب الشافعي "؛ لأن النفقة على الرقبة. فكانب على صاحبها؛ كالعبد المستأجر. وكما لو لم يكن لهامنفعة.

قال الشريف: ولأن الفطرة تلزمه. والفطرة تتبع النفقة. ووجوب التابع على إنسان دليل على وجوب المتبوع عليه. انتهى.

١٣٬١٣٦

وقيل: تجب نفقتها في كسبها.

١٣٬١٣٧

فإن عدم ففي بيت المال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونفقتها) ويتجه: وفطرتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.