Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ (فِيمَا عَلَيْهِ) وَعَادَ قِنًّا لِمُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عَجْزِهِ فَهُوَ لَهُ.

4,358

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَسْخِ كِتَابِهِ فَقَوْلُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَعَ فَسَادِ الْكِتَابَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَبِمَا يَقْبِضُهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن عجز) عاد قِناً للموصى له برقبته، و (بطلت) الوصية (فيما عليه) عند العجز. وما أخذه الموصى له بما عليه من مال الكتابة قبل عجزه: فهو له.

13,160

ومتى اختلفا في فسخ الكتابة قُدم قول الموصى له بالرقبة، لأنه قائم مقام الوارث.

وتصح مع فساد الكتابة الوصية برقبة المكاتب، وبما يقبضه. لا بما عليه، لأنه لاشيءعليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيما عليه) ؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.