وَإِنْ رَدُّوا فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ نِصْفُهُ
Its commentaries
(وَإِنْ رَدُّوا) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ عَنْ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِتَسَاوِي وَصِيَّتِهِمَا فِي الْمِثَالِ، إلَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ كُلَّهُ مِنْهُ. وَالْمُوصَ لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ) ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ (وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (نِصْفُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وإن رَدّوا) أى رد الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين : نظرنا في مبلغ كل وصية هل هما متساو يان أو متفاوتتان؟ فوجدناهما هنا متساويتين؛ لأن العبد قيمته مائة ، وثلث جميع المال مائة. فيكون الثلث بينهما نصفين. إلا أن الموصى له بالمعين يأخذ نصيبه كله منه والموصى له بالثك يأخذ نصيبه من جميع المال. (فلموصى له بالثلث سُدُس المائتين وسدُس العبد) ؛ لما تقرر . (و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (نصفُه) ..
[قال في " الأنصاف "] وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثرالأصحاب.
قال الحارثي: هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب.
قال الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب. انتهى.
وقال في " المقنع ": وعندي أو يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما في حال الإجازة: لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه. انتهى.
وهذا قول ابن أبي ليلى.
قال في " المغني ": وقال أبو حنيفة ومالك في الرد: يأخذ صاحب المعين نصيبه منه، ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورثة، ويقتسمون الباقي على خمسة في مثل مساًلة الخرقي- يعني صورة المتن؛ لأن له السدس وللورثة أربعة أسداس. وهو مثل قول الخرقي إلا أن الخرقي يعطيه السدس من جميع المال. وعندهما: أنه يأخذ خمس المائتين وعشر العبد.
واتفقوا على أن كل واحد من الوصيين يرجع إلى نصف وصيته؛ لأن كل واحد منهما قد أو صي له بثلث المال، وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين. فيرجع كل وأحد إلى نصف وصيته، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ما له فى الوصية.
وفي قول الخرقي: يأخذ سدس جميع المال لأنه وصي له بثلث الجميع.
وأما على قولنا فإن وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وُصَّي له بشيء شَِرّك معه غيره فيه وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره. فوجب أن يقسم بينهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في حال الإجازة كما في سائر الوصايا. انتهى.
* قوله: (فلموصى له بالثلث سدس المئتَين وسدس العبد) وَجْهُهُ: أنه يرجع حاصل الوصية إلى أنه أوصى لكل بثلث ماله، فهما متساويان في القدر الموصى به، فلما وقع الردُّ فيما عدا الثلث اشتركا فيه، فيكون لكل واحد نصف الثلث وهو سدس،
فمن أوصي له بثلث المال يأخذ سدس جميع المال، [وذلك سدس المئتين وسدس العبد].
ومن أوصى له بالعبد يأخذ سدس جميع المال، لكن يحاسب به من خصوص العبد؛ لأن وصيته خاصة به، وسدس جميع المال خمسون، يساويها نصف قيمة العبد وهو خمسون، فيأخذ نصف العبد كما ذكره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.