Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7102منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 474vol. 3, p. 474

وبِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، ولِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ورُبْعُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ وَصَّى لِشَخْصٍ (بِعَبْدٍ) مُعَيَّنٍ (قِيمَتُهُ مِائَةٌ، و) وَصَّى (لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ) أَيْ الْعَبْدِ (مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ) الْوَصِيَّتَيْنِ (فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ) لِأَنَّهُ لَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ (وَ) لَهُ (رُبْعُ الْعَبْدِ) لِدُخُولِهِ فِي الْمَالِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِهِ لِلْآخَرِ. فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ. فَيَبْسُطُ الْكَامِلَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَيْ الثُّلُث. وَيَضُمُّ إلَيْهِ الثُّلُثَ الْمُوصَى بِهِ لِلْآخَرِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةً.

فَصَارَ الثُّلُثُ مِنْهُ رُبْعًا (وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) لِمُزَاحَمَةِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي الْعَبْدِ بِالرُّبْعِ لِمَا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من وصى لشخص (بعبد) معين (قيمُته مائة، ولآخر بثلث ماله ومِلْكُه غيرَه) أى غير العبد (مائتان. فأجازالورثة) الوصيتين: (فلموصى له بالثلث ثلث المائتين) ، لأنه لا مزاحم له بينهما، وذلك ستة وستون وثلثان. (و) له أيضاً (ربعُ العبد) لدخوله في المال الموصى له بثلثه.

13,206

ومتى أوصى مالك شيء بجميعه لإنسان وبثلثه لاخر دخل النقص على كل وأحد من الوصيين بقدر ما له في الوصية " كمسائل العول. فيبسط الكامل من جنس الكسر الذي هو الثلث، ويضم إليه الثلث الموصى به للآخر فيصير أربعة أجزاء فيصير الثلث منه ربعاً. (ولموصّى له به) أى بالعبد (ثلاثةُ أرباعه) لمزاحمة الموصى له بثلث المال في العبد بالربع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ثلث المئتين وربع العبد)

2,498

أما إن له ثلث المئتين؛ فلأنه لا مشارك له في الوصية فيها،

2,499

وأما إن له ربع العبد دون ثلثه فللمشاركة فيه، ووجه استحقاقه الربع فيه دون الثلث على ما يأتي، أنه يرجع الأمر إلى أنه أوصى للأول بكل العبد، وللثاني بثلثه، والشيء وثلثه إذا بسطا من جنس الكسر صارا أربعة، وهو مجموع الوصيتَين، فيقسم العبد على أربعة،

2,500

فمن أوصى له بالعبد يأخذ ثلاثة أرباعه، ولا شيء له من المئتَين؛ لأنه لم يوص له بشيء منها.

2,501

ومن أوصى له بثلث المال يأخذ ربع العبد مع ثلث المئتَين، والباقي للورثة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.