Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7387منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 550vol. 3, p. 550

وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ فَقْدِهِ ْهَلَاكَ كَمِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ أَوْ فِي مَهْلَكَةٍ كَدَرْبِ الْحِجَازِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ أَوْ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ وَغَرِقَ قَوْمٌ وَنَجَا قَوْمٌ. اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ وَيُزَكَّى قَبْلَهُ لِمَا مَضَى

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ فَقْدِهِ الْهَلَاكَ كَ) الَّذِي فُقِدَ (مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ أَوْ فِي) مَفَازَةٍ (مَهْلَكَةٍ)

4,585

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: مَهْلَكَةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ

4,586

وَيَجُوزُ كَسْرُهَا. حَكَاهُمَا أَبُو السَّعَادَاتِ،

4,587

وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمِيمِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ. اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَهْلَكَتْ فَهِيَ مَهْلَكَةٌ، وَهِيَ أَرْضٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْهَلَاكُ (كَدَرْبِ الْحِجَازِ أَوْ) كَاَلَّذِي فُقِدَ (بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ أَوْ) كَاَلَّذِي (غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ وَغَرِقَ قَوْمٌ وَنَجَا قَوْمٌ. اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ) ; لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَتَكَرَّرُ فِيهَا تَرَدُّدُ الْمُسَافِرِينَ وَالتُّجَّارِ. فَانْقِطَاعُ خَبَرِهِ عَنْ أَهْلِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُغَلِّبُ ظَنَّ الْهَلَاكِ. إذْ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ إلَى هَذِهِ الْغَايَةِ.

وَلِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى اعْتِدَادِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ تَرَبُّصِهَا هَذِهِ الْمُدَّةِ وَحِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ ذَلِكَ (وَيُزَكَّى) مَالُ الْمَفْقُودِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ قَسْمِهِ (لِمَا مَضَى) نَصًّا ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وهو المراد بقوله المتن: (وإن كان الظاهر من فقده الهلاك: كـ) الذي يفقد (من بني أهله، أو في) مفازة (مهلكة) .

13,982

قال في " القاموس ": والمهلكة ويثلث : المفازة. انتهى.

13,983

وفي " المبدع ": مهلكة بفتح الميم واللام

13,984

ويجوز كسرهما حكاهما أبو السعادات،

13,985

ويجوز فتح الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة. وهي أرض يكثر فيها الهلاك. انتهى. (كدرب الحجاز، أو) كالذي يفقد (بين الصفين حال الحرب، أو) كالذي يفقد وقد (غرقت سفينة ونجا قوم وغرق قوم) .

13,986

ومتى فقد إنسان في هذه الأحوال الممثل بها أو نحوها (انتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد. ثم يقسم ماله) ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار. فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك. إذ لو كان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. فلذلك حكم بموته في الظاهر. فيجعل ماله لورثته لذلك.

ولأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.

13,987

وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المالى اولى.

13,988

وعنه: لا يقسم ماله حتى تتم له أربع سنين مع أربعة أشهر وعشر.

13,989

وعنه: هو كالقسم الذي قبله.

13,990

وفي " الواضح ": وعنه: زمناً لا يجوز مثله. وحدّها في بعض رواياته بتسعين.

13,991

وقيل: بسبعين.

وعنه: التوقف لأنه نقل عنه أنه قال: قدمت الجواب فيها. وكأنى أحب السلامة.

ونص على الأول واختاره الأكثر وصححه في " المغني ".

وردّ الثانى: بأن العدة إنما تكون بعد الوفاة.

13,992

فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله. (ويزكى) مال المفقود (قبله) أي قبل قسمه (لما مضى) .

13,993

قال في " الفروع ": نص عليه. انتهى.

لأن الزكاة حق واجب في المال. فلزم أداؤه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو غرقت سفينته) ؛ أيْ: التي كان فيها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.