Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(قَبُولُهَا عَارِيَّةً) إنْ بُذِلَتْ لَهُ. لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِمَا لَا تَكْثُرُ فِيهِ الْمِنَّةُ.

وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِعَارَتُهَا، و (لَا) قَبُولُهَا (هِبَةً) لِعِظَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(قبولها عارية) ، لأن المنة لا تكثر في العارية. فيكون قادراً على ستر عورته بما لا ضرر فيه. (لا) قبولها (هبة) ، لأن المنة تكثر فيها.

1,927

وإن وجدها تؤجر بأجر المثل أو بزيادة يسيرة لزمه استئجارها إن كان قادراً على الأجر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا هبة) ؛ لأن فيه عارًا عليه. واختار الموفق وجوب قبولها هبة أيضًا، وقال:"إن العار حاصل على كل حال،

419

وإن العار اللاحق له بكشف العورة أقوى من اللاحق له بقبول الهبة".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.