Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ عَدِمَ) السُّتْرَةَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِبَيْعٍ وَلَا إجَارَةٍ، وَلَمْ تُبْذَلْ لَهُ عَارِيَّةٌ (صَلَّى جَالِسًا نَدْبًا، يُومِئ) بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ (وَلَا يَتَرَبَّعُ) فِي جُلُوسِهِ (بَلْ يَنْضَمُّ) أَيْ يَضُمُّ إحْدَى فَخِذَيْهِ إلَى الْأُخْرَى. لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قَوْمٍ انْكَسَرَتْ بِهِمْ مَرَاكِبُهُمْ فَخَرَجُوا عُرَاةً قَالَ:«يُصَلُّونَ جُلُوسًا يُومِئُونَ بِرُءُوسِهِمْ» وَلَمْ يُنْقَلْ خِلَافُهُ.

وَلِأَنَّ السَّتْرَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ فِي فَرْضٍ، وَلَا نَفْلٍ وَلَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ،

750

فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا جَازَ، وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِالْأَرْضِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن عدم) بأن عجز عن تحصيلها ببيع أو إجارة أو إعارة (صلى جالسا ندبا يومئ) بالركوع والسجود، (ولا يتربع) في جلوسه (بل ينضامّ) .

1,928

قال في " الفروع ": نقله الأثرم والميمونى. ونقل محمد بن حبيب: يتربع.

1,929

وعنه: تلزمه قائماً ويسجد بالأرض وفاقاً لمالك والشافعي.

1,930

قال في " الشرح ": ولنا ما روي عن ابن عمر " أن قوماً انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم " . ولم ينقل خلافه.

ولأن الستر آكد من القيام لأمرين:

أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة.

والثانى: أن الستر لا يختص بالصلاة

1,931

بخلاف القيام. فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك الأخف أولى.

وعلم مما تقدم أنه لو صلى قائماً جاز،

1,932

وإذا- صلى قائماً لزمه أن يركع ويسجد بالأرض، وهذا المذهب، ولا إعادة عليه إن صلى جالسا أو قائماً.

1,933

وقيل: يجب عليه أن يصلي جالسا.

1,934

وقيل: يجب عليه أن يصلي قائماً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.