قَبُولُهَا عَارِيَّةً لَا هِبَةً
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(قَبُولُهَا عَارِيَّةً) إنْ بُذِلَتْ لَهُ. لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِمَا لَا تَكْثُرُ فِيهِ الْمِنَّةُ.
وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِعَارَتُهَا، و (لَا) قَبُولُهَا (هِبَةً) لِعِظَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(قبولها عارية) ، لأن المنة لا تكثر في العارية. فيكون قادراً على ستر عورته بما لا ضرر فيه. (لا) قبولها (هبة) ، لأن المنة تكثر فيها.
١٬٩٢٧
وإن وجدها تؤجر بأجر المثل أو بزيادة يسيرة لزمه استئجارها إن كان قادراً على الأجر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لا هبة) ؛ لأن فيه عارًا عليه. واختار الموفق وجوب قبولها هبة أيضًا، وقال:"إن العار حاصل على كل حال،
٤١٩
وإن العار اللاحق له بكشف العورة أقوى من اللاحق له بقبول الهبة".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.