Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ) وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ (مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ. فَكَذَا بَدَلُهُ. وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله) أي: وللمكاتب على الأصح (أن يقتص لنفسه) أي: من غير إذن سيده (من جان على طرفه) أي: طرف المكاتب؛ لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله.

14,559

قال في " الإنصاف ": وقد ذكر الأصحاب قاطبة: ان العبد لو وجب له قصاص أن له طلبه والعفو عنه، كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص. فهاهنا أولى وأحرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ لأنه تابع لها وكسبه لها . * قوله: (على طَرَفه) ؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.