فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ) وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ (مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ. فَكَذَا بَدَلُهُ. وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللمكاتب على الأصح (أن يقتص لنفسه) أي: من غير إذن سيده (من جان على طرفه) أي: طرف المكاتب؛ لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله.

١٤٬٥٥٩

قال في " الإنصاف ": وقد ذكر الأصحاب قاطبة: ان العبد لو وجب له قصاص أن له طلبه والعفو عنه، كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص. فهاهنا أولى وأحرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأنه تابع لها وكسبه لها . * قوله: (على طَرَفه) ؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.