Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ) وَهُمَا الْقَتْلُ عَمْدًا وَخَطَأً، لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِعِتْقِهَا زَوَالُ مِلْكِ السَّيِّدِ عَنْهَا وَقَدْ زَالَ،

4,823

وَلَوْ لَمْ تَعْتِقْ بِذَلِكَ لَزِمَ زَوَالُ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا. وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ أَوْ لِأَنَّ الْعِتْقَ لِغَيْرِهَا فَلَمْ يَسْقُطْ بِفِعْلِهَا

4,824

بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرُ وَأُجِيبَ بِضَعْفِ السَّبَبِ فِيهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتعتق في الموضعين) وهما القتل عمداً والقتل خطأ؛ لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال.

14,695

فإن قيل: ينبغي أن لا تعتق كما منع القاتل الميراث؛ لاستعجالها ما أجل لها.

فالجواب: أنها لو لم تعتق بذلك لزم، جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إلى ذلك.

14,696

وقيل: لأن العتق لغيرها وهو الحرية فلهذا لم يسقط بفعلها.

وأورد عليه المدبرة.

وأجيب بضعف السبب في المدبرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتعتق (٧) في الموضعَين) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.

2,660

وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.

2,661

وأما العتق فالحق فيه للَّه،

2,662

بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة، فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.