فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ) أَوْ زِنًا (ثُمَّ طَلَّقَهَا اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ; لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَقُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِقُوَّتِهَا (ثُمَّ تُتَمِّمُ) الْعِدَّةَ (لِلشُّبْهَةِ) أَوْ لِلزِّنَا ; لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهَا فَلَا تَبْطُلُ بِتَقْدِيمِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا كَالدَّيْنَيْنِ إذَا قَدَّمَ صَاحِبُ الرَّهْنِ فِي أَحَدِهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلق: اعتدت له) أي: للطلاق بعد الدخول؛ لأنها عدة مستحقة بالزوجية. فقدمت على غيرها؛ لقوتها، (ثم تتم) العدة (للشبهه) ؛ لأنها عدة مستحقة بالوطء. فلا تبطل بتقديم حق الغير عليها؛ كالدينين إذا قدم صاحب الرهن فيهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (اعتدت له) ؛ أيْ: لطلاق زوجها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.