Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11227 to 11230

  1. 2/3092/309

    ولا يرث ذو رحم، مع ذي فرض،

  2. ولا عصبة، إلا مع الزوج، لأن الرد أولى، والزوج لا يرد عليه،

  3. فإن اجتمع معهم زوج، أعطيته فرضه غير محجوب،

  4. ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم، كما لو انفردوا، فقول في زوج، وبنت بنت، وبنت أخت: للزوج النصف، والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين، وابنتا أختين، للزوجة الربع، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين.