فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6725 to 6733
-
2/542/54
ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن. وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئاً.
-
وإن تمت العين ولم يزد على رأس المال،
-
فإن كان النماء منفصلاً لم تنقص به العين، فله أخذه ويخبر برأس المال، لأنه في مقابلة العين دون نمائها.
-
وعنه: أنه يبين ذلك، لأنه أبعد من اللبس.
-
وإن عمل في العين عملاً من قصارة، أو خياطة أو حمل، أخبر بالحال على وجهه، سواء عمله بنفسه أو بالأجرة، قال أحمد: يبين ما اشتراه به وما لزمه.
-
فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز، لأنه كذب،
-
وإن قال: تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه، لأنه كذب. وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين، لأنه صادق، والآخر: لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن فيه تلبيساً فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه، لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤنته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به، وجهاً واحداً
-
وكذلك كري مخزنه وحافظه، إلا أن يخبر بالحال على وجهه،
-
فإن ذلك لا يزيد في ثمنه.