Mas’ala 10299موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 265vol. 2, p. 265 القول الثاني: قول المالكية: إن كان يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله على ناقة المشتري مدة غير محددة، إلى أن تحمل مثلا، فهذا لا يجوز. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare