Mas’ala 10300موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 265vol. 2, p. 265 وإذا استأجره على أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة يسيرة تتأتى منه في وقت أو أوقات فلا بأس في هذا. وحملوا النهي الوارد على الحالة الأولى، أو على التنزيه (٢) . والكراهة قال بها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب (٣) (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare