Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا استأجره على أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة يسيرة تتأتى منه في وقت أو أوقات فلا بأس في هذا. وحملوا النهي الوارد على الحالة الأولى، أو على التنزيه (٢) . والكراهة قال بها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب (٣) (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet