Mas’ala 10467موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 280vol. 2, p. 280 أو يبيع جزءا كذلك من الجملة مشاعا، أو يستثني منها عينا معينة محوزة -كثرت أو قلت- فهذا هو الحق الذي لا خلاف من أحد في جوازه] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare