Mas’ala 11259موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 350vol. 2, p. 350 بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل، بالاتفاق] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare