Mas’ala 29776موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 170vol. 8, p. 170 قال ابن حزم: (الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك) (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare