Mas’ala 32906موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 487vol. 8, p. 487 وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare