Mas’ala 32968موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 493vol. 8, p. 493 قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب، وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare