Mas’ala 32969موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 493vol. 8, p. 493 قال ابن تيمية: (والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين، فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانهن، يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن) (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare