Mas’ala 34195موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 609vol. 8, p. 609 ولا زوج ولا زوجة؛ فلها الثلث، واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة؛ فللأم الثلث] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare