Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إذا كان هنالك ولد لصلب الميت، أو لبطن الميتة، أو ثلاثة إخوة كما ذكرنا أن لها السدس، واختلفوا إذا كان هنالك ولد ولدٍ، ذكر أو أنثى، أو أخوان أو أختان، أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس، أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة؟ ] (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet