Mas’ala 34311موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 620vol. 8, p. 620 قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) : فرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن. . . بإجماع أهل العلم (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare