Mas’ala 34312موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 620vol. 8, p. 620 النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره. وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن؛ إن كان Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare