المبحث السابع: الاستنابة في ذبح الأضحية
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8798 to 8800
-
2/3602/360
يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .
-
دليل ذلك من السنة:
-
عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر منها) ) (٦) .