بَاب الْهَدْي
بداية المبتديHanafimasa’il 1251 to 1283
-
1/561/56
الْهَدْي أدناه شَاة وَهُوَ من ثَلَاثَة أَنْوَاع الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
-
وَلَا يجوز فِي الْهَدَايَا إِلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا
-
وَالشَّاة جَائِزَة فِي كل شَيْء إِلَّا فِي موضِعين من طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا وَمن جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِنَّهُ لَا يجوز فيهمَا إِلَّا بَدَنَة
-
وَيجوز الْأكل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان
-
وَيسْتَحب لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا أَو لَا يجوز الْأكل من بَقِيَّة الْهَدَايَا
-
1/571/57
وَلَا يجوز ذبح هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان إِلَّا فِي يَوْم النَّحْر
-
وَفِي الأَصْل يجوز ذبح دم التَّطَوُّع قبل يَوْم النَّحْر وَذبح يَوْم النَّحْر أفضل وَهُوَ الصَّحِيح
-
فَإِذا وجد ذَلِك جَازَ ذَبحهَا فِي غير يَوْم النَّحْر وَفِي أَيَّام النَّحْر أفضل
-
وَيجوز ذبح بَقِيَّة الْهَدَايَا فِي أَي وَقت شَاءَ
-
وَلَا يجوز ذبح الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحرم
-
وَيجوز أَن يتَصَدَّق بهَا على مَسَاكِين الْحرم وَغَيرهم
-
وَلَا يجب التَّعْرِيف بالهدايا
-
فَإِن عرف بِهَدي الْمُتْعَة فَحسن
-
وَالْأَفْضَل فِي الْبدن النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح
-
وَلَا يذبح الْبَقر وَالْغنم قيَاما
-
وَالْأولَى أَن يتَوَلَّى ذَبحهَا بِنَفسِهِ إِذا كَانَ يحسن ذَلِك
-
وَيتَصَدَّق بجلالها وخطامها وَلَا يُعْطي أُجْرَة الجزار مِنْهَا
-
وَمن سَاق بَدَنَة فاضطر إِلَى ركُوبهَا ركبهَا وَإِن اسْتغنى عَن ذَلِك لم يركبهَا
-
وَإِن كَانَ لَهَا لبن لم يحلبها
-
وينضح ضرْعهَا بِالْمَاءِ الْبَارِد حَتَّى يَنْقَطِع اللَّبن
-
وَمن سَاق هَديا فَعَطب فَإِن كَانَ تَطَوّعا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره
-
وَإِن كَانَ عَن وَاجِب فَعَلَيهِ أَن يُقيم غَيره مقَامه
-
وَإِن أَصَابَهُ عيب كَبِير يُقيم غَيره مقَامه
-
وصنع بالمعيب مَا شَاءَ
-
وَإِذا عطبت الْبَدنَة فِي الطَّرِيق فَإِن كَانَ تَطَوّعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وَضرب بهَا صفحة سنامها وَلَا يَأْكُل هُوَ وَلَا غَيره من الْأَغْنِيَاء مِنْهَا
-
فَإِن كَانَت وَاجِبَة أَقَامَ غَيرهَا مقَامهَا وصنع بهَا مَا شَاءَ
-
ويقلد هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان
-
وَلَا يُقَلّد دم الْإِحْصَار وَلَا دم الْجِنَايَات مسَائِل منثورة أهل عَرَفَة إِذا وقفُوا فِي يَوْم وَشهد قوم أَنهم وقفُوا يَوْم النَّحْر أجزأهم
-
وَمن رمى فِي الْيَوْم الثَّانِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى وَالثَّالِثَة وَلم يرم الأولى فَإِن رمى الأولى ثمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحسن
-
وَلَو رمى الأولى وَحدهَا أَجزَأَهُ
-
وَمن جعل على نَفسه أَن يحجّ مَا شيا فَإِنَّهُ لَا يركب حَتَّى يطوف طواف الزِّيَارَة
-
وَمن بَاعَ جَارِيَة مُحرمَة قد أذن لَهَا مَوْلَاهَا فِي ذَلِك فَلِلْمُشْتَرِي أَن يحللها ويجامعها
-
وَفِي بعض النّسخ أَو يُجَامِعهَا