بَاب مَا يجوز ارتهانه والارتهان بِهِ وَمَا لايجوز
بداية المبتديHanafimasa’il 4965 to 5018
-
1/2311/231
ولايجوز رهن الْمشَاع
-
وَلَا رهن ثَمَرَة على رُؤُوس النخيل دون النخيل وَلَا زرع الأَرْض دون الأَرْض
-
وَلَا رهن النخيل فِي الأَرْض دونهَا
-
وَكَذَا إِذا رهن الأَرْض دون النخيل أَو دون الزَّرْع أَو النخيل دون الثّمن
-
وَلَو رهن النخيل بمواضعها جَازَ
-
وَلَو كَانَ فِيهِ تمر يدْخل فِي الرَّهْن
-
وَيدخل الْبناء وَالْغَرْس فِي رهن الأَرْض وَالدَّار والقرية
-
وَلَو رهن الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَو اسْتحق بعضه إِن كَانَ الْبَاقِي يجوز ابْتِدَاء الرَّهْن عَلَيْهِ وَحده بَقِي رهنا بِحِصَّتِهِ وإلآ بَطل كُله
-
وَلَا يَصح الرَّهْن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات وَمَال الشّركَة
-
وَكَذَلِكَ لَا يَصح بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع
-
فَأَما الْأَعْيَان الْمَضْمُونَة بِعَينهَا وَهُوَ أَن يكون مَضْمُونا بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ عِنْد هَلَاكه مثل الْمَغْصُوب وَبدل الْخلْع وَالْمهْر وَبدل الصُّلْح عَن دم الْعمد يَصح الرَّهْن بهَا
-
1/2321/232
وَالرَّهْن بالدرك بَاطِل وَالْكَفَالَة بالدرك جَائِزَة
-
وَيصِح الرَّهْن براس مَال السّلم وبثمن الصّرْف وَالْمُسلم فِيهِ وَالرَّهْن بِالْمَبِيعِ بَاطِل
-
فَإِن هلك ذهب بِغَيْر شَيْء
-
وَإِن هلك الرَّهْن بِثمن الصّرْف وَرَأس مَال السّلم فِي مجْلِس العقد تمّ الصّرْف وَالسّلم وَصَارَ الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ حكما
-
وَإِن افْتَرقَا قبل هَلَاك الرَّهْن بطلا
-
وَإِن هلك الرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ بَطل السّلم بهلاكه
-
وَلَو تفاسخا السّلم وبالمسلم فِيهِ رهن يكون ذَلِك رهنا بِرَأْس المَال حَتَّى يحْبسهُ
-
وَلَو هلك الرَّهْن بعد التفاسخ يهْلك بِالطَّعَامِ الْمُسلم فِيهِ
-
وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد
-
وَلَا يجوز الرَّهْن بِالشُّفْعَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِي وَالْعَبْد الْمَدْيُون الْمَأْذُون وَلَا بِأُجْرَة النائحة والمغنية
-
وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يرْهن خمرًا أَو يرتهنه من مُسلم أَو ذمِّي
-
وَلَو اشْترى عبدا وَرهن بِثمنِهِ عبدا أَو خلا أَو شَاة مذبوحة ثمَّ ظهر العَبْد حرا أَو الْخلّ خمرًا أَو الشَّاة ميتَة فالرهن مَضْمُون
-
وَكَذَا إِذا قتل عبدا وَرهن بِقِيمَتِه رهنا ثمَّ ظهر أَنه حر
-
وَكَذَا إِذا صَالح على إِنْكَار وَرهن بِمَا صَالح عَلَيْهِ رهنا ثمَّ تَصَادقا أَن لَا دين فالرهن مَضْمُون
-
وَيجوز للْأَب أَن يرْهن بدين عَلَيْهِ عبدا لِابْنِهِ الصَّغِير
-
وَلَو هلك يهْلك مَضْمُونا والوديعة تهْلك أَمَانَة وَالْوَصِيّ يمنزلة الْأَب
-
وَإِذا جَازَ الرَّهْن يصير الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا دينه لَو هلك فِي يَده وَيصير الْأَب موفيا لَهُ وَيضمنهُ للصَّبِيّ
-
وَإِذا رهن الْأَب مَتَاع الصَّغِير من نَفسه أَو من ابْن لَهُ صَغِيرا أَو عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ جَازَ
-
وَلَو ارتهنه الْوَصِيّ من نَفسه أَو من هذَيْن أَو رهن عينا لَهُ من الْيَتِيم بِحَق للْيَتِيم عَلَيْهِ لم يجز
-
وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته وَطَعَامه فرهن بِهِ مَتَاعا للْيَتِيم جَازَ
-
وَكَذَلِكَ لَو اتّجر للْيَتِيم فارتهن أَو رهن
-
وَإِذا رهن الْأَب مَتَاع الصَّغِير فَأدْرك الابْن وَمَات الْأَب لَيْسَ للِابْن أَن يردهُ حَتَّى يقْضِي الدّين
-
وَلَو كَانَ الْأَب رَهنه لنَفسِهِ فقضاه الابْن رَجَعَ بِهِ فِي مَال الْأَب
-
وَكَذَا إِذا هلك قبل أَن يفتكه
-
وَلَو رَهنه بدين على نَفسه وبدين على الصَّغِير جَازَ
-
فَإِن هلك ضمن الْأَب حِصَّته من ذَلِك للْوَلَد
-
وَلَو رهن الْوَصِيّ مَتَاعا للْيَتِيم فِي دين استدانه عَلَيْهِ وَقبض الْمُرْتَهن ثمَّ استعاره الْوَصِيّ لحَاجَة الْيَتِيم فَضَاعَ فِي يَد الْوَصِيّ فَإِنَّهُ خرج من الرَّهْن وَهلك من مَال الْيَتِيم
-
وَالْمَال دين على الْوَصِيّ
-
ثمَّ يرجع بذلك على الصَّبِي
-
وَلَو استعاره لحَاجَة نَفسه ضمنه للصَّبِيّ
-
وَلَو غصبه الْوَصِيّ بعد مَا رَهنه فَاسْتَعْملهُ لحَاجَة نَفسه حَتَّى هلك عِنْده فالوصي ضَامِن لقيمته
-
1/2331/233
فَإِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا يرجع على الْيَتِيم
-
وَإِن كَانَت قِيمَته أقل أدّى قدر الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَأدّى الزِّيَادَة من مَال الْيَتِيم
-
وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر من الدّين أدّى قدر الدّين من الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَالْفضل للْيَتِيم وَإِن كَانَ لم يحل الدّين فَالْقيمَة رهن
-
وَلَو أَنه غصبه وَاسْتَعْملهُ لحَاجَة صَغِير حَتَّى هلك فِي يَده يضمنهُ لحق الْمُرْتَهن وَلَا يضمنهُ لحق الصَّغِير
-
وَيجوز رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون
-
فَإِن رهنت بجنسها فَهَلَكت هَلَكت بِمِثْلِهَا من الدّين وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة
-
وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن رهن أبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ
-
فَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين فَهُوَ الْخلاف
-
وَمن بَاعَ عبدا على أَن يرهنه المُشْتَرِي شَيْئا بِعَيْنِه جَازَ اسْتِحْسَانًا
-
وَلَو امْتنع المُشْتَرِي عَن تَسْلِيم الرَّهْن لم يجْبر عَلَيْهِ
-
وَلَكِن البَائِع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَضِي بترك الرَّهْن وَإِن شَاءَ فسخ البيع إِلَّا أَن يدْفع المُشْتَرِي الثّمن حَالا أَو يدْفع قيمَة الرَّهْن رهنا
-
وَمن اشْترى ثوبا بِدَرَاهِم فَقَالَ للْبَائِع امسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن