وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يرْهن خمرًا أَو يرتهنه من مُسلم أَو ذمِّي
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي" لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه،
3,996
وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه،
3,997
بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم؛ لأنها مال في حقهم،
3,998
أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.