Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الربا والصرف والحيل

الإقناعHanbalimasa’il 10217 to 10322

  1. 2/1142/114

    الربا محرم

  2. وهو من الكبائر

  3. وهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء ومختص بأشياء.

  4. وهو نوعان: - ربا الفضل: وربا النسيئة

  5. فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون ولو يسيرا لا يتأتى كيله: كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين ولا وزنه: كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعوما كان أو غير مطعوم

  6. فتكون العلة في النقدين كونهما موزني جنس

  7. ويجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما

  8. سوى ما فاته: لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة

  9. ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن: كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها

  10. ولا فيما لا يوزن لصناعته: كالخواتم واللجم والاسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما فيجوز بيع سكين بسكينتين وأبرة بأبرتين ونحوه

  11. وكذا فلس بفلسين

  12. وجيد الربوى ورديئه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا سواء: إلا بمثله وزنا

  13. 2/1152/115

    وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح كخاتم بيع بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الضعة ونساء مالم يقصد كونها ثمنا

  14. وقال: وما خرج عن القوت بالصنعة كنسا فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه

  15. وجهل التساوي حالة العقد: كعلم التفاضل

  16. فلو باع بعضه ببعض جزافا أو كان من أحد الطرفين حرم ولم يصح كقوله: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو وكيل إحداهما:

  17. وإن علما كيلهما وتساويهما صح

  18. وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو مثلا بمثل فكيلتا فبان تساويهما في الكيل صح وإلا فلا

  19. وإن كانتا من جنسين مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع

  20. وإن تفاضلتا فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها اقر العقد

  21. وإن تشاحا فسخ

  22. ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا

  23. إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي

  24. فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه

  25. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا

  26. والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها: كذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح

  27. فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما: كدهن ورد وزنبق وياسمين ونحوها إذا كانت كلها من دهن واحد فهي جنس واحد

  28. 2/1162/116

    والتمر يشتمل على النوى وهما جنسان

  29. واللبن يشتمل على المخيض والزبد: وهما جنسان

  30. فما داما متصلين فهما جنس واحد وإذا ميز أحدهما على الآخر صارا جنسين

  31. وكذلك اللبن: فضان ومعز نوع جنس وسمين ظهر وجنب ولحم أحمر جنس واحد والشحم والإلية والكبد والطحال أجناس

  32. ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا

  33. وبيع خل عنب بخل زبيب ولو متماثلا به أوله

  34. ويجوز بيع دبس متساويا

  35. ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه

  36. ويصح بحيوان غير جنسه: كبعير مأكول

  37. ولا يصح بيع حب بدقيقة ولا بسويقه ولا دقيق حب بسويقة

  38. ولا خبز بحب: كبر بسويقه

  39. ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج ونشا ونحوها بحبه ولا بدقيقه كيلا ولا وزنا

  40. ولا أصله بعصيره: كزيتون بزيته ونحوه

  41. ولا خالصه ومشوبه بمشوبه: كحنطة بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره إلا اليسير

  42. 2/1172/117

    ولا يصح بيع عسل بعسل فيه شمعه

  43. ولا لبن بكشك

  44. ولا حب جيد بمسوس بل بخفيف وعتيق

  45. ولا رطبه بيابسه كالرطب التمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة: إلا في العرايا ويأتي ومطبوخة

  46. وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر: كالملح في الشيرج كيلا

  47. فإن كان فيه من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود: كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز والخشكانك والسنبوسك ونحوه

  48. ولا بيع نوع منه بنوع آخر

  49. ويجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن ونحوه بمثله متساويا

  50. والتساوي بين الأقط والأقط وبين الرطب والرطب بالكيل

  51. ونشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا

  52. وفي المبهج لا يجوز فطير بخمير ورطب برطبه

  53. ولا يصح بيع زبد بسمن

  54. ويجوز أن بمخيض لا بلبن وفروعه كاللبا ونحوه

  55. ولا بيع لبن بمخيض

  56. ولا بيع أصل بفرعه أو جامد أو بمصل أو جبن أو أقط

  57. ولا يصح بيع المحاقلة:

  58. وهو بيع الحب المشتد في سبله بحب من جنسه

  59. ويصح بغير جنسه مكيلا كان أو غيره

  60. ولا المزابنة: وهي التي رخص فيها:

  61. وهي بيع الرطب في رؤس النخل خرصا بمآله يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا فما دون خمسة أو سق لمن جاء وبه حاجة إلى أكل الرطب ولا نقد معه فيصح ولو غير موهوب لبائعه

  62. 2/1182/118

    فإن كان خمسة أو سق فأكثر بطل في الجميع

  63. ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها

  64. فالقبض في نخل بتخليته وفي تمر بكيله

  65. ولو أسلم أحدهما ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه صح

  66. ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر وفيها أكثر من خمسة جاز

  67. فلا ينفذ في حق البائع بل ينفذ في حق المشتري

  68. وإن اشترى عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيهما أقل من خمسة أو سق جاز

  69. ولا يجوز بيع العرية لغني

  70. لو باعها أو اشتراها بخرصها رطبا لم يجز ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به فلا تعتبر حاجة البائع

  71. ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر

  72. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما: كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين

  73. ولو دفع إليه درهمين وقال: أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين: صرف نصف

  74. وإن باع نوعي جنس أو نوعا بنوع منه أو نوعين أو قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة حمراء وسمراء بيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح

  75. وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار فيجوز بيع الدار بذهب

  76. وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما يبع بجنسه لكونه يسيرا: كالملح فيما يعمل فيه أو كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل التمور وخل الزبيب فلا يمنع بيعه بمثله:

  77. 2/1192/119

    لا بيعه بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب

  78. وإن كان كثيرا وليس من مصلحته كاللبن المشروب بالماء بمثله والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجز

  79. وإن باع دينارا مغشوشا بمثله وعلم تساوي الغش الذي فيهما جاز لتمائلهما في المقصود وفي غيره

  80. ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها أو برطب

  81. ولا يصح بيع تمر منزوع التوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه

  82. وكذا أن نزع النوى ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح

  83. ويصح بيع لبن شاة ذات لبن ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساويا

  84. وإن باع منزوع النوى بمنزوع جاز

  85. ومرجع الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

  86. وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه

  87. فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب

  88. فإن لم يكن رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز

  89. فإن تعذر رده رجع إلى عرف بلده

  90. والبر والشعير مكيلان ونحوهما

  91. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد

  92. ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس الحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعير والوبر والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والدرس والورس والخبز والجبن والعنب والزبد ونحوه

  93. 2/1202/120

    وغير المكيل الموزون: كالثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخودع والخودج ونحوهما.

  94. فصل:

  95. - وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدا: بأن باع مدبر بجنسه أو بشعير ونحوه أو بنحاس ونحوه - لا يجوز النساء فيهما

  96. فيشترط الحلول والقبض في المجلس

  97. فإن تفرقا قبله بطل العقد

  98. وإن كان أحدهما نقدا ولو في صرف فلوس نافقة به وإن اختلفت العلة فيهما كما لو باع مكيلا بموزون - جاز التفرق قبل القبض والنساء

  99. وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون: كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه متساويا أو متفاضلا

  100. ولا يصح بيع كالىء بكالىء

  101. وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو لغيره

  102. ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه: كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضرا شيئا

  103. أو كان عنده أمانة جاز

  104. ولا يجبر أحدهما على ما لا يريده

  105. ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم شيئا بعد شيء: فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح

  106. فإن لم يفعل ثم تحاسبا بعد وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز

  107. وإن صارفه عما في ذمته ولو كان مؤجلا بعين مقبوضة بالمجلس صح.